سوق أهراس: الإطاحة بعصابة يقودها طبيب وصاحب صيدلية يقومون بتحرير وصفات طبية صورية للحصول على المؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تمكن قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني من إكتشاف نشاط جمعية أشرار من بين عناصرها طبيب وصاحب صيدلية يقومان بتحرير وصفات طبية صورية وأخرى بأسماء أشخاص آخرين (شيوخ طاعنين في السن ) لغرض إستخراج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية وتمكين أشخاص آخرين من الحصول عليها .
عملية توقيف المشتبه فيهم جاءت بناءا لعمليات بحث وتحري أفضت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المقدرعددهم بأربعة ونشاطهم في مجال إستصدار الوصفات الطبية لتمكين مشتبه فيهم آخرين من الحصول على المؤثرات العقلية ومن ثمة المتاجرة بها .
التحريات أيضا افضت للتوصل عن قيام المشتبه فيه الرئيسي (الطبيب) بتحرير الوصفات الطبية مقابل مبلغ مالي قدر بـ 5000 دج عن كل وصفة طبية بمعدل 20 إلى 30 وصفة يوميا ، مع قيامه بغلق العيادة ووضع لافته خارجية مدون عليها بأنه متواجد في عطلة مرضية ، لكنه يقوم بإستقبال الوصفات رفقة مساعده عبر خلفية الباب مع إستلام المبلغ المالي عن كل وصفة .
بتوقيف المشتبه فيهم وتحويلهم لمقر المصلحة وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية ، تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه ، قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة ، أين صدر في حق الطبيب ومشتبه فيهما آخران أمر إيداع بالحبس فيما وضع الصيدلي تحت إلتزامات الرقابة القضائية .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.