التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج. في حق المتهم الموقوف المدعو ” د.سليمان”، الذي توبع أمام محكمة الحال بجنحة السرقة. وتبين من خلال مجريات المحاكمة أين مثل المتهم الموقوف لمواجهة ما نسب إليه من وقائع، أن عملية إيقاف السارق.

جاءت بعد قيامه بسرقة مبلغ 30 مليون سنتيم في مرة سابقة ، من محل بيع الحقائب اليدوية لصاحبه الضحية “ر.حميد”. وهذا خلال الشغاله بالحديث مع أصدقائه خارج المحل. بحيث تمكن المتهم من الفرار إلى وجهة مجهولة. دون أن يتمكن صاحب المحل من القبض عليه.

وفي مرة ثانية، بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، في حدود الساعة ال10 ونصف صباحا، عاد المتهم مجددا إلى نفس الحي المعروف بالبيع بالجملة. وهو يرتدي نفس الملابس، وعلى ظهره حقيبة ليسرق الأموال. من صندوق المال بالمحل، فتفطن له صاحبه فتظاهر بالانشغال مع التجار. بعدما اتفق معهم مسبقا، لتسهيل القبض على السارق.
وبمجرد دخول المتهم إلى محل الضحية مجددا، الذي كان يحوم بين أزقة الحي بغرض السرقة. تم الركض وراءه من طرف الضحية ليلتحق به باقي التجار والجيران. فتم إلقاء القبض عليه بالقرب من المحل وهو بصدد الفرار، قبل ان يتم ابلاغ رجال الشرطة اين تم ايقافه بعين المكان.
الضحية في الجلسة أكد أمام القاضي، بأن المتهم تعرف عليه ثاني مرة. بعد تفقده كاميرا المحل وهو يقوم بسرقة مبلغ مالي معتبر يقدر ب30 مليون سنتيم من صندوق المال، ” لاكاس”.
من جهته المتهم اعترف بأنه نزل الحي بغرض شراء بعض المستلزمات. ولم يقم بسرقة الاموال من محل التاجر، كما اعترف بأنه تم إيقافه خارج المحل وليس بداخله.
وفي الدعوى المدنية التمس الضحية استرداد أمواله المقدرة ب30 مليون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

منها حظر سكن العاملين.. "الإسكان" تحدد 15 شرطًا لمنشآت "خدمات المياه"

حددت وزارة البلديات والإسكان، المتطلبات المعمارية لمباني "منشآت المياه"، وذلك ضمن اشتراطات أنشطة تقديم خدمات المياه، التي طرحتها عبر منصة "استطلاع"؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع.
وأكدت الوزارة على أن موقع أنشطة تقديم خدمات المياه مستقلًا، ضمن المواقع المخصصة لذلك أو ضمن مواقع الخدمات البلدية أو التجارية أو الزراعية.مساحات الأنشطةونصت اللائحة على أن يكون الحد الأدني للأشياب 500 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة محطات التنقية 200 متر مربع، والحد الأدنى لمحطات تحلية المياه 1000 متر مربع.
أخبار متعلقة خلال مؤتمر قصر القامة بالبرتغال.. "الأغا" يستعرض الخبرة السعودية لهرمون "النمو الأسبوعي"«التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليميوأتاحت الوزارة ممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وأوضحت أن المتطلبات المعمارية تتضمن تحديد المساحات الداخلية للمباني حسب متطلبات الجهة المشرفة، وتوفير مكتب للإدارة لا تقل مساحته عن 12 م²، وأن تكون مداخل السيارات ضمن حدود ملكية النشاط.تصميم المنشآتحظرت إقامة سكن للعاملين داخل المباني، مع السماح باستخدام دور الميزانين، على ألّا تتجاوز مساحة الميزانين ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
وأكدت على ألا يقل عرض واجهة المنشأة عن 35 م على الشارع الرئيسي، وتوفير مدخل ومخرج منفصلين و لا يقل عرض المدخل أو المخرج عن 5م، وألا يقل إرتداد بوابة الدخول عن 3م من حد الملكية، وتحديد مسار داخل حد الملكية لصهاريج نقل المياه على ألا يقل طوله عن 50م.
وألزمت اللائحة بأن تكون الأرضيات والمناطق المكشوفة والارصفة الخارجية من مواد غير مثيرة الاتربة والغبار، وبميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل، ويفضل أن تكون من الأسفلت أو الخرسانة المسلحة أو الانترلوك، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى.وسائل الأمان ومخالفات الترخيصوشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الإلكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • “كتيبة جنين” تتصدى لقوات العدو الصهيوني في الحي الشرقي للمدينة ومحور النسيم
  • 16.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة
  • منها حظر سكن العاملين.. "الإسكان" تحدد 15 شرطًا لمنشآت "خدمات المياه"
  • لعنة الكهرباء تحصد الضحية الـ 32 خلال 2024 في ديالى
  • «استدراج وتفاوض».. كيف سقط مستريح القاهرة الجديدة في قبضة الأمن؟
  • بينصب على المشاهير ورجال الأعمال.. القبض على مستريح الحي الراقي ووالده
  • اتأجر فيلا و5 سيارات.. التحريات تكشف مفاجآت عن مستريح الحي الراقي ووالده
  • شقق وفلل وفلوس بالجملة.. المتهمون في رشوة وزارة الري أمام المحكمة
  • شقق وفلل وفلوس بالجملة.. بعد قليل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري
  • مجرمون وجناة في قبضة رجال الأمن .. فيديو