بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون جوازات السفر وأهدافه
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة1959 في شأن جوازات السفر.
واستهدفت تعديلات القانون تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وجاء تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
ونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون جوازات السفر قانون جوازات السفر تعديل رسوم جواز السفر مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.