ينص قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على معاقبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون أو لوائحه التنفيذية، إذا أدى ذلك إلى الحصول على أموال من الهيئة بغير وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتنص المادة 62 على الآتي:

أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 ألف جنيه ولا تجاوز 100000 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

وطبقًا للمادة 63 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه ولا تجاوز 75000 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التأمين الصحي الاجتماعي الصحى الشامل اللجان المتخصصة قانون التأمين الصحي لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:


وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟
  • قرار جديد من التأمين الصحي بشأن علاج العاملين وأسرهم.. ما الامتيازات الجديدة؟
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه للمخالفين والمتلاعبين في الخبز السياحي والمدعم
  • هل التزمت المنشآت بتصنيف وجمع المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
  • «الرعاية الصحية»: تقديم 12 مليون خدمة طبية في 5 مجمعات طبية بمحافظات «التأمين الشامل»
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب