في إطار التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة من ذوي الإعاقة والنساء العاملات، منح قانون "الخدمة المدنية"، بعض الفئات الحق في خفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، مع الحصول على الأجر كامل، طبقا للائحة التنفيذية من القانون، والتي نصت على أن تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

 


1 - الموظف ذو الإعاقة.

 

2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

 

3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

 

4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

 


5- الموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.

 


ووفقًا للقانون تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل العدد عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة ساعات العمل الموظف ذوي الإعاقة المرأة العاملة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل

وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير  التي انعقدت مساء أمس.

حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.

 

بنود قانون العمل المضافة

تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

كما  وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.

وعن المادة 6  فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.

وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .

وعن المادة 8  فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.

مقالات مشابهة

  • “الخدمة المدنية” تستلم الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
  • فئات مستثناة من إصدار ترخيص الحرف في مشروع قانون العمل الجديد
  • إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
  • 7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد جديدة بقانون العمل.. تعرف عليها
  • المركزي السوري : إنهاء العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يومياً
  • موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.. أجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة
  • مُخالفة الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية يعرضك للغرامة.. مشروع قانون
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل