وثائق.. المحكمة الاتحادية ترد طلباً للسوداني: الهيئات المستقلة خاضعة لمجلس النواب.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية العليا محمد شياع السوداني

إقرأ أيضاً:

قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات "اللجنة العامة" لمجلس النواب

يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانعقاد ليبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني المجلس، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المُقبل، وفقًا للمادة (274) من لائحة مجلس النواب والتي نصت على أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.


ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.


ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 


وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجنة العامة، والتي يتم تشكيلها بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

 

أولًا: الوكيلين.


ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

 

ثالثًا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

 

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

 


اختصاصات اللجنة العامة لمجلس النواب


فقد نصت المادة (26) من اللائحة على أنه: بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:


أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

 

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

 


ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

 


وللجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

 

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

 

 

مقالات مشابهة

  • نواب يهددون بالمقاطعة إذا عرقلت رئاسة البرلمان إجراءات قرار مجلس الدولة بشأن تقاعد رؤساء الهيئات
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية تؤيد اجراء تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • قرار حكومي وقضائي: احالة المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة على التقاعد عند إكمالهم السن القانوني
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية ترد طلب رئيس الوزراء بشأن الهيئات المستقلة
  • المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
  • المحكمة الاتحادية تجيز تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق شروط وضوابط
  • المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله
  • قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات "اللجنة العامة" لمجلس النواب
  • الموعد الرسمي لعودة جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب