قررت جهات التحقيق بالبحيرة، حبس تشكيل عصابي استدرج شخصا لسرقة عملات أجنبية منه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية، أوضح عبدالرازق مصطفى، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة البحيرة، كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بمنطقة كوم حمادة من أحد المستشفيات، يفيد استقبال شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، مُصاب بجرحين بالجسم.

وقرر تعرفه على شخص من خلال «فيس بوك»، واتفق معه على تغيير مبلغ مالي «عملات أجنبية» إلى العملة المحلية خارج السوق المصرفية، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما تفاجئ بقيام المذكور وآخرين يستقلون ميكروباص، بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها مبلغ مالي «عملات أجنبية ومحلية» وهاتف محمول وجواز السفر الخاص به وبطاقة هويته، وقام أحدهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة» وإحداث إصابته والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

ضبط التشيكل العصابي

وقام رجال الشرطة بضبط التشكيل العصابي المكون من 4 أشخاص وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالي من العملات الأجنبية المستولى عليه، والحقيبة الخاصة بالمجني عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تشكيل عصابي كوم حمادة البحيرة ضبط الداخلية اخبار الحوادث اليوم عملات أجنبیة

إقرأ أيضاً:

رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

كما وافق مجلس النواب على نص المادة 10، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية
  • في هذه الحالة.. النواب يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 9 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حبس تشكيل عصابى لسرقة الشقق بأسلوب كسر الابواب بمدينة بدر
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • علاقات بشار التي قضت عليه
  • حبس شخص في تزوير عملات أجنبية ومحلية بأسيوط
  • المؤبد لسائق قتل جاره لسرقة أمواله بالسلام 
  • ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • لم يكن بالإمكان الوصول إليه! عُثر عليه ميتًا في منزله ورأسه مهشّم