بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.

وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".

وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب".

وشرع مجلس النواب في إعادة صياغة مشروع قانون العفو العام، بعدما أثارت القراءة الأولى للقانون في آب الماضي، المخاوف من شموله "فاسدين" و"متهمين بالإرهاب" بسبب تفاصيله "المبهمة" بالنسبة إلى العديد من النواب.

ويعرّف القانون جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بأنه "كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية".

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا، رغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا للجهات الأخرى لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

وانهى مجلس النواب، في جلسته يوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب من قبل

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

مقالات مشابهة

  • أزمة قضائية.. ما خيارات سنة العراق في حال لم يُنفذ العفو العام؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • قانون العفو العام من زاوية أخرى
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
  • الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
  • السيادة يدعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير قانون العفو العام