ضبط عامل لقيامه بارتكاب واقعة تحرش بإحدى السيدات بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عامل لقيامه بإرتكاب واقعة تحرش بإحدى السيدات بالقاهرة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من عامل توصيل طلبات يعمل عن طريق أحد التطبيقات الذكية لقيامه عقب إنصرافه من توصيل بعض الطلبات إليها بإرسال محادثات لها باللغة الإنجليزية على تطبيق "واتس آب" تضمنت عبارات وبعض الصور الخادشة للحياء.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بمحافظة الجيزة)..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط عامل بالقاهرة واقعة تحرش بإحدى السيدات بالقاهرة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 مليون جنيه وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والتي تداولته بعض المواقع الإخبارية.
بالفحص تبين أن الشخص المذكور قد اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص، بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.
عقوبة سائق تاكسي مطروح بعد ادعاءاته الكاذبةوضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.