أبوظبي (وام)
شهد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في حل المنازعات المدنية والتجارية والمعتمدين لدى المحاكم الاتحادية الذي أقيم في مسرح وزارة العدل في أبوظبي، بعد إتمام الخريجين الدورة التدريبية الخاصة بهم في المعهد القضائي التابع لوزارة العدل.


وهنأ معاليه الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لأداء رسالتهم في حل المنازعات ودياً، وتخفيف العبء عن المحاكم الاتحادية، باعتبارهم إضافة نوعية إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في الحلول البديلة لحل النزاعات، مؤكداً أهمية شركاء الوزارة من القطاع الخاص، وانعكاس ذلك في دعم المنظومة القضائية، وتكريس ثقة المجتمع في النظام القضائي، وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.
وشارك في الدورة الأولى 34 وسيطاً، 20 منهم من فئة القانونيين، و14 من فئة الخبراء المقيدين في الجدول، ضمن خطة الوزارة في تفعيل منصة الوساطة الإلكترونية وخدمة المتعاملين من أطراف الدعاوى من الأفراد والمستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات، وتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بمنظومة قضائية مرنة، ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
وهنأ المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة خلال الحفل، الخريجين وأثنى على جهودهم التي بذلوها.. وقال: «لقد أصبحت الوساطة اليوم من أهم الأدوات المعتمدة عالمياً لتسوية المنازعات».
وأشار إلى أن دور الوسيط يتجاوز مجرد تسوية النزاعات ودياً، بل هو في حقيقته يمتد إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار الأعمال واستدامة العلاقات التجارية؛ مما يرفع من كفاءة النظام العدلي ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الدولي والإقليمي مركزاً رائداً للأنظمة البديلة عن التقاضي.
من جانبه، قال القاضي جاسم سيف بو عصيبة، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إن جميع الدول والنظم القضائية في العالم تشجع الأفراد والشركات على التوجه إلى الوساطة في حل نزاعاتها؛ لأن انتشار الوساطة ونجاحها على أرض الواقع من شأنه أن يعطي خيارات أكبر من حيث توفير الوقت والجهد والمال.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تشجع وزارة العدل والمحاكم الاتحادية في دولة الإمارات على نشر ثقافة التسوية العادلة، وتقدم العديد من الحلول، سواء من خلال مراكز الوساطة والتوفيق أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية، ومن خلال منصة الوساطة الإلكترونية، ونأمل أن تفتح الوساطة فرصاً استثمارية للمتخصصين في الوساطة الدولية، ومكاتب المحاماة المحلية والخبرة الفنية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم رئيس فريق مشروع وساطة، القاضي جاسم سيف بو عصيبة، رئيس دائرة التفتيش القضائي، وأعضاء الفريق الذين عملوا على منصة الوساطة، وساهموا في إنشائها وتطويرها منذ شهر أغسطس عام 2022، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بمقابلة الخبراء بقوائم الوسطاء.

 

أخبار ذات صلة «العدل» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الوسطاء المعتمدين لدى المحاكم الاتحادية 260 ألف مراجعة في «العدل» عبر 4 خدمات للذكاء الاصطناعي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة العدل القضاء الاتحادي المحاکم الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟

يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.

ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.

ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مشاهير × المحاكم.. 400 ألف جنيه تتسب فى حبس صالح جمعة شهرا
  • ميانمار تتسلم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدمة من الصين
  • المغرب يحصل على “درون أكنجي” التركية
  • المغرب يتسلم أول دفعة من المسيرات القتالية التركية “أكينجي”
  • «الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
  • رئيس حركة حماس في غزة: سلاح المقاومة خط أحمر
  • أوكرانيا تستعيد دفعة جديدة من أطفالها وتشكر قطر
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • رئيس حزب العدل: دورنا دعم القيادة السياسية وحل مشكلات المواطنين
  • بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد