المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائع خضار لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح أبيض بالخانكة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى "الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا"، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لبائع خضار، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25381 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3530 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد س س"، 22 سنة، بائع خضار، مقيم سرياقوس الخانكة، لأنه في يوم 6 / 12 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لمديرية أمن القليوبية، بقيام بائع خضار بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطا غير شرعي بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المؤبد الإتجار بالمخدرات الهيروين الخانكة جنايات بنها محكمة جنايات بنها بائع خضار
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.