أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته، ومنها من يؤثر تأثيرًا فاضحًا في كرامة الوظيفة ورفعتها، فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.

كما إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضًا أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

وأشارت المحكمة،  يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبيًا عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام، التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة، وأنه يلزم لإدانة الشخص ومجازاته إداريًا عنها أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية، وأن يكون هذا الفعل مخالفًا لواجبات الوظيفة ومقتضياتها، أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، ضد موظف خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وأتي فعلًا مشينًا، فعاقبته المحكمة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإدارية العليا الجهاز الإداري المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

عدم الالتزام بشهر الإنذار يستوجب تعويض رب العمل

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز للعامل في القطاع الخاص فسخ عقد العمل، والانتقال لخدمة صاحب عمل آخر خلال التجربة، ولكن يتوجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بكلف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتفقا على خلاف ذلك، وفي حال عدم الالتزام، يلتزم العامل بأن يؤدي إلى صاحب العمل تعويضاً مساوياً للأجرة عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار. وبينت الوزارة عن إتاحة القانون ولائحته التنفيذية لطرفي علاقة التعاقد تغيير نمط العقد بعد استيفاء الآتي: موافقة العامل وصاحب العمل، واستيفاء المستحقات المترتبة على العقد الأول، واتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تنظر الأربعاء طعون وزير التعليم على إلغاء قرار إضافة العربية والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية
  • ضبط سائق توكتوك متهم بالتعدى على عامل مزلقان في الزقازيق
  • الجبهة الشعبية: الشعبان اليمني والفلسطيني يدفعان ضريبة الدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
  • عدم الالتزام بشهر الإنذار يستوجب تعويض رب العمل
  • مستشار مالي: جيل Z الأكثر حظًا في تحقيق الثروة المالية .. فيديو
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة