تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث المرج لـ 3 نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عبد الكريم شحاتة علي جلال من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف المرج"، والمتهم فيها بحيازة مفرقعات.. لجلسة 3 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ومن الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عام في 19 فبراير 2024 ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وتم القاء القبض عليه وقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته امام الدائرة الأولي إرهاب.
كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج وحيازة مفرقعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث عنف إعادة محاكمة متهم التحريض على العنف الانضمام لجماعة الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل إعادة محاكمة متهم تعريض حياة المواطنين للخطر حيازة مفرقعات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة