انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال البرنامج التدريبي في نسخته السادسة حول (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو")، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بمشاركة 60 من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية وعلى مدى يومين.

رعى افتتاح البرنامج سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ويهدف إلى استعراض الوضع القانوني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" بسلطنة عُمان، وتطبيق وسريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.

ويقدم هذا البرنامج التدريبي المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ويتناول خلال يومي البرنامج عدد من الموضوعات المتعلّقة بهذه الاتفاقية وعلاقتها باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية كتقديم لمحة تاريخية ونبذة عن لجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ووضعها القانوني في سلطنة عُمان، وسريانها في الأنظمة القانونية الوطنية "سلطنة عُمان نموذجًا"، ومواد الاتفاقية، كما يتطرّق لتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، وتحفظات سلطنة عُمان عليها، إلى جانب تناول البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية، كما يشهد البرنامج إجراء تمرين عملي من قبل المشاركين حول واقع تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان، كما شاهد راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًا يعكس مكانة المرأة العمانية وإسهاماتها التنموية في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

وفي كلمة المعهد العالي للقضاء ذكر الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء بأن اتفاقية "سيداو" تمثّل ما يمكن تسميته بالشرعة الدولية لحقوق المرأة، وهي اتفاقية تحظى بقبول عالمي واسع يتضح من خلال عدد الدول الأطراف فيها، ويأتي انضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية منسجمًا مع الاهتمام السامي بالإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية -لا سيما- المرأة التي كانت ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة محور اهتمام كبير من مختلف قطاعات الدولة لتؤدي الأدوار الأسرية والتنموية المنوطة بها وفق أُطر تشريعية وقضائية تكفل صون حقوقها وحفظ كرامتها الإنسانية، وراجيًا في كلمته أن يمثل هذا البرنامج فرصة سانحة للتعرّف على أهم ما تشتمل عليه هذه الاتفاقية من أحكام، ومناقشة إلى أي مدى يمكن مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها، والنظر في السبل المثلى لتطبيق ما اشتملت عليه من أسس وقواعد ومبادئ على كافة الأصعدة الوطنية لا سيما القضائية منها.

وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة لراعي الحفل والحضور: إنّ النهج الذي اتخذته سلطنة عُمان لمشاركة المرأة في التنمية تعتبر الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وهذا ما أكد عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 في المادة 15، كما يأتي انضمام سلطنة عُمان للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بالمرسوم السلطاني رقم 42/2005 تأكيدًا على النهج الإنساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته، حيث شُكّلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وعزّزت وزارة التنمية الاجتماعية إمكانات أعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ببرامج تدريبية وحلقات عمل حول إعداد التقارير الدولية بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة المتخصّصة بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات حول النظام الدولي لحقوق الإنسان بما فيها المرأة في المواثيق الدولية وترجمتها إلى تقارير وطنيّة تبرز الإنجازات وسبل التمكين للمرأة العُمانية فأضحت شريكًا فاعًلا في رفعة الوطن ونمائه.

كما أكدت مديرة شؤون المرأة في بأن سلطنة عمان قدمت انتهاجًا بالمادة 18 من الاتفاقية عدد أربعة تقارير وطنية دورية، وذلك حصيلة الجهود والكفاءات الوطنية التي عملت بروح الفريق الواحد لإبراز المكتسبات الوطنية والإنجازات لتقدّم المرأة من خلال جمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتحليلها في اجتماعات وجلسات تحديث للبيانات واستقراء الاسئلة وحلقات نقاشية مسهبة مع الالتزام بالمعايير الدولية وبما يحقّق التوافق ما بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات الدولية لإبراز معدل التنافسية والتقدم المحرز، حيث أبدّت اللجنة الدولية المعنية بالمرأة تقديرها وثناءها لجهود سلطنة عُمان والقيادة الحكيمة في تمكين المرأة بمختلف المجالات التنموية ، وحصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا في مؤشر التقدّم الاجتماعي خلال عام 2023م.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

القوى العاملة بالبرلمان توافق على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3

كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

المادة (53)

للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.

وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.

ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وأرجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي:

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

وطلب ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.

كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.

وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة، كما تسائل: ما تعريف المنطقة الواحدة؟.

اقرأ أيضا:

شقق جديدة في 9 محافظات.. صندوق التنمية الحضرية يكشف التفاصيل

فرص عمل جديدة للسائقين بالعاصمة الإدارية.. رواتب مجزية وحوافز

النائب عادل عبد الفضيل عياد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجديد إجازة وضع

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة القوى العاملة بالنواب توافق على المواد المنظمة لعمل المرأة في قانون العمل أخبار اعرف حقك.. قانون العمل الجديد يمنحك يومًا إضافيًا في الإجازة العارضة أخبار تعديلات قانون العمل.. إلغاء السماح بتدريب الأطفال وشروط جديدة للتدرج المهني أخبار تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أخبار أخبار مصر مدبولي يلتقي رئيس "أريستون" العالمية على هامش مشاركته في "دافوس" منذ 44 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مدبولي يلتقى رئيس الشئون العالمية بمؤسسة "جولدمان ساكس" على هامش مشاركته منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر القوى العاملة بالنواب توافق على المواد المنظمة لعمل المرأة في قانون العمل منذ 54 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الأوقاف": إطلاق برنامج دعوي جديد من مسجد مصر على المنصات الإلكترونية للوزارة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر غدا.. الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الزراعة النيجيري يتفقد عددًا من المشروعات الزراعية بكفر الشيخ والغربية منذ ساعتين قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

القوى العاملة بالبرلمان توافق على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة "كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟ الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي" 23

القاهرة - مصر

23 15 الرطوبة: 44% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
  • «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
  • القوى العاملة بالبرلمان توافق على منح المرأة العاملة 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3
  • «إسلامية دبي» تطلق برنامج «رياض الصالحات» لتلبية احتياجات المرأة
  • وفد “الشورى” يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية
  • فتح باب التسجيل للفرق الأهلية في برنامج الملاعب الخضراء
  • برنامج ثقافي عُماني حافل وجلسات حوارية بمعرض القاهرة للكتاب
  • برنامج تدريبي لتعزيز القيم الوطنية بـتطبيقية عبري
  • برنامج تعاون لتوطين أنظمة المدن الذكية في سلطنة عمان
  • " الأكاديمية السلطانية" تطلق برنامجًا لتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البحوث البيئية الميدانية