بغداد اليوم -  بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، كشفها تلكؤاً في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ بقيمة (2.4) ملياري دينار، ومخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ملعب كربلاء الدوليّ. 

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء وبعد انتقاله إلى شؤون التنمية والإعمار في المحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ رئيسٍ في ناحية الحر بلغت كلفته (2,498,752,750) ملياري دينار، تمثلت بحدوث تلكؤ واضحٍ في التنفيذ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المقاول المسؤول عن الشركة المُحال عليها المشروع".

واضافت انه "تمَّ الاكتفاء بتوجيه كتاب تنبيهٍ فقط دون القيام بتوجيه إنذار رسميٍّ وسحب العمل من المقاول"، لافتة إلى "تنفيذ الأعمال المُتبقّية على حسابه عن طريق مقاولٍ آخر، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، ممَّا أدَّى إلى تأخُّرٍ في إنجاز المشروع، وعدم استلامه استلاماً نهائياً، على الرغم من مضي مُدَّة سنةٍ على تاريخ الاستلام الأولي، ولم تتم تصفية حساب المقاول؛ لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقديَّة كافة، وهو ما تسبَّب بهدرٍ في المال العام".

وتابعت الهيئة انه "الفريق كشف أيضاً مُخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته وزارة الشباب والرياضة في كربلاء مع إحدى شركات الاستثمار الرياضيّة، حيث لاحظ وجود إهمالٍ وتقصيرٍ من قبل الشركة في صيانة ملعب كربلاء الدوليّ؛ لعدم امتلاكها كوادر مُتخصِّصةٍ، وطريقة عملها في استعمالها المكننة، فضلاً عن عدم مُعالجة المُلاحظات الخاصَّة بالثيل الصناعيّ للمضمار خلال فترة الصيانة".

وبينت ان "عدم اهتمام دائرة شؤون الأقاليم والمُحافظات بالملاحظات المُحدَّدة، على الرغم من تقديم دائرة المهندس المُقيم للمشروع عدَّة مُذكَّراتٍ تحذيريَّةٍ بخصوص أرضيَّة الملعب الرديئة، وضرورة إيجاد الحلول وتوفير كادرٍ مُتخصِّصٍ ذي خبرةٍ في مجال العمل الزراعيّ"، منبهة إلى أنه "لم تتمّ محاسبة المُقصّرين وتمَّ التعاقد مع الشركة من الباطن على الرغم من أنها تُعَدُّ من الشركات غير الرصينة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • «مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف بـ"حياة كريمة"
  • نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بـ 3.3 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
  • الحديدي: مليار دينار تذهب للفساد في سوق الأسمنت سنويًا
  • السويد تعلن حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات