كيليجدار أوغلو يواجه حطر السجن 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يواجه الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، حطر الحبس أربعة أعوام.
وطالبت نيابة إسطنبول بحبس كيليجدار أوغلو ما بين عام و5 أشهر و15 يوما، و4 أعوام وشهر، بتهمة “الإهانة العلنية لموظف حكومي”.
وذكرت نيابة إسطنبول في مذكرة الادعاء أن تعليق كيليجدار أوغلو على حكم قضائي تجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي وحدود الانتقاد، وأن هناك أدلة كافية تثبت ارتكابه التهمة المسندة إليه.
وكانت الدائرة الرابعة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول قضت بحبس النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، قدري أنيس بربر أوغلو، 25 عاما بتهمة “إفشاء المعلومات التي يجب أن تظل سرية بسبب طبيعتها المتعلقة بأمن الدولة ومصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري” وذلك بعد تقديمه في عام 2014 مقاطع فيديو خلال تفتيش شاحنات تابعة للمخابرات، تحمل أسلحةوهى في طريقها إلى سوريا، إلى رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق، جان دوندار.
وعقب صدور الحكم أدلى كيليجدار أوغلو، الذي كان يتولى رئاسة الحزب آنذاك، بتصريحات أفاد خلالها أن من أصدروا هذا القرار سيعلقون أسفل أنقاضه/ قائلا: “ذللنا سنواتنا هذه لأجل الديمقراطية ونحن نطالب في هذا البلد بالعدالة والديمقراطية وحرية الفكر، من دبروا انقلاب 20 يوليو/ تموز دمروا العدالة وقضوا على الديمقراطية، تجرد القضاة من مهامهم وباتوا يهتمون بالتعليمات التي ستصدر عن القصر الرئاسي لإصدار الأحكام وفقا لها، أصبحوا فقط عصاه القصر الحاكم”.
هذا وسيمتثل النائب السابق أمام القضاء خلال الأيام القادمة.
Tags: جان دوندارحزب الشعب الجمهوريشاحنات المخابرات التركية التي تنقل الأسلحة إلى سورياصحيفة جمهوريتقدري أنيس بربر أوغلوكمال كيليجدار أوغلوالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري کیلیجدار أوغلو
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة هاني سامح المعروف إعلاميا بـ" محامي المساكنة "؛ لمعاقبته بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وجاء في البلاغ إنه بعد تصريحات محامي المساكنة المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة.
اتهام محامي المساكنة بازدراء الأديان والترويج للدعارة
وتابع البلاغ "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018"، كما طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محامي المساكنة وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة ازدراء الأديان.
عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة التحريض على ارتكاب الدعارة.
عقوبة تحريض أنثى على ارتكاب الدعارةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.