مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.
وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة العقارات
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.