(الإجراءات الجنائية).. وإجراءات الحوار!!
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
(كما يقال الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية )، نأمل ان تحكمنا هذه القاعدة الذهبية عند الحوار فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائية التى ولدت من مناقشات الحوار الوطنى، فى شكل توصيات رفعت للقيادة السياسية، فانحازت لها على الفور وطالبت البرلمان بتقنينها، وعلى رأسها تضييق الحبس الاحتياطى، وتصحيح تشابه الاسماء، وضمان حماية حق الدفاع والقضاة عند ممارسة عملهم.
ورغم ان اللجنة التشريعية فتحت أبواب الحوار من البداية عند المناقشة، حيث أخذت ببعض تعديلات نقابه المحامين، واسقطت المادة 267 التى اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وارجأت بعض التعديلات الأخرى التى طالبت بها النقابتان، الا ان بيانها عقب موافقتها المبدئية على القانون، جاء حادا يحمل بين ثناياه لوما بطريق غير مباشر (لنقابة الصحفيين) على وجه الخصوص، فى محاولة لاثنائها عن رؤيتها، فى حين ان التوافق على هذه التعديلات بين كل الأطراف يعود بالفائدة على الجميع، ويرسخ العدالة الناجزة فى الممارسة القانونية.
واذا كنا نشيد بدور اللجنة التشريعية فى البداية، باشراك كافة الأراء حول تعديل القانون، فاننا بنفس القدر نلومها على الانحياز لرؤيتها فقط مع اغفال الأراء التى تخالفها أو تتعارض معها، خاصة حول بدائل الحبس الاحتياطى كالمراقبة الالكترونية، وحق نشر المعلومات عن سير الجلسات، وكذلك قيمة التعويض عن الحبس الخاطئ إلى جانب حق الدفاع عن المتهم وتمكينه من عرض وجهة نظره دون تضييق من المحكمة.
فى الحقيقة نحن أمام قانون يمثل العمود الفقرى لحقوق الإنسان، ويحتاج إلى مزيد من التروى فى النقاش خلال عرضه بالجلسة العامة، مع الأخذ بإجراءات موضوعية عند فتح المناقشات ووضع اليات منطقية للاخذ بها، اسوة بالقوانين المشابهة فى هذا المجال، حتى لا يصدر القانون بعيدًا عن الدستورية، كما أشار إلى ذلك الفقيه القانونى عصام الاسلامبولى الذى عدد 25 طعنا فى دستوريته ينبغى الرد عليها وتفنيدها، قبل أن نلجأ مرة أخرى إلى تعديل التعديل، عندما تفاجئنا ثغرة عند التطبيق لا يمكن تجاوزها!!
والحال هكذا فإن ذلك يتطلب نقاشًا واسعًا داخل مجلس النواب عند عرضه فى مع توسيع دائرة الضمانات، وتمديد فترة طرحه، حتى يأخذ حقه فى المناقشة قبل التصويت النهائى خاصة ونحن فى رحاب مجلس النواب الذى ينبغى ان يتسع صدره، للرأى والرأى الآخر تجسيدا الديمقراطية الشعبية الذى يتخذها شعارًا، بدلًا من الانحياز لرؤية لجنته التشريعية وما عداها محل تشكيك ونقد، حتى لو جاءت هذه التعديلات من الأطراف الخاصة بتطبيقه، الأمر الذى يتطلب اجراءات موضوعية لسلامة الحوار، حول قانون الاجراءات الجنائية، قبل صدوره فى شكله النهائى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية وإجراءات الحوار
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة.
وحددت المواد عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض، حيث نصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.
وجاءت النصوص كالتالي:
المادة (۱۸۲)
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
المادة (۱۸۳):
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة| بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
المادة (١٨٤):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
المادة (١٨٥):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.
ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (١٨٦):
إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
المادة (۱۸۷)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد ۱۸۳، ۱۸۵، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لاستقبال رمضان و"مستر بيست" يكشف سر نجاحه في صناعة المحتوى الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
20 10 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك