حزب تقدم:(67) ألف سجين في العراق بينهم (40) ألف محكوم وفق المادة (4)إرهاب بوشاية المخبر السري
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد اكرم الغريري،الثلاثاء، عن المشمولين بتعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الثانية في جلسة يوم أمس الاثنين.وقال الغريري في حديث صحفي ، ان “ قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الارهابية والجرائم الجنائية.
وكل شخص حمل سلاح ومول الارهاب يعد مجرماً ونطالب بتشديد العقوبات على الارهابيين. وسيشمل اعادة التحقيق ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقاير طبيعة من وزارة الصحة.واكد الغريري،ان للحزب لديه قوائم للاسماء التي تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقا شملت العديد من الابرياء.واضاف، أن عدد السجناء المحكومين واقعياً 67 الفاً بينهم مايقارب 40 الف ارهابي.وانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس الاثنين مناقشة ( القراءة الثانية ) مقترح تعديل قانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
في ضوء حكم حبس 40 سايسا لمدة شهر لمخالفة أحكام قانون تنظيم انتظار السيارات، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
حبس 40 شحصا بسبب مخالفات السايسوكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.
وجاء الحكم تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
مخالفات تعرض السايس للحبسونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.