الدرعي: التسامح والتعايش والتعاون قانون كوني وضرورة وجودية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي زار الجامعة ليلقي محاضرة بعنوان «التسامح.. هُوية وطن» بمناسبة افتتاح أنشطة الموسم الأكاديمي لمنتدى الأمن الفكري في الإسلام.
و رحب مدير الجامعة بالدكتور الدرعي، مثمّنا الدور المهم والحيوي للهيئة.
وخلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور الدرعي، وحضرها عدد كبير من أسرة الجامعة وأفراد المجتمع، أوضح أن معيار التسامح الحقيقي والفاعل هو مدى واقعيته بين أبناء الوطن الواحد، مؤكداً التشبّث به، وتبنّيه وتعزيز حمايته خاصة في عصر العوالم المفتوحة. وأكد أن القرآن الكريم، يجسد أهمية التسامح ضمن دائرة الوطن ووحدته، وأن القرآن يتنقل في ثناياه بين قصص الأنبياء والأديان والثقافات والأمم، من أجل تعميق المعرفة بالآخر. مشيراً إلى أن أغلب فترات التاريخ كانت العواصم الإسلامية فضاءات للتسامح؛ تتعانق فيها المآذن وأبراج الكنائس ومنارات المعابد، وتتجاور فيها الأديان والثقافات جنبا إلى جنب.
وفي نهاية المحاضرة أكد الدرعي، أن التسامح قانون كوني وضرورة وجودية، والتعاون والتسامح والتعايش من أقوى أسباب البقاء. والكراهية والعنف والطائفية من أسباب الفناء، وأن الإمارات من الدول الرائدة والأولى في العالم في التسامح والتعايش السلمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الشارقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيًا
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.