قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط.

وأشار صقر، في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويراعي المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون، ما جعل المشرع يضع بدائل للعقوبات البسيطة، كما يتوسع الآن في تلك البدائل لتشمل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونوه بأن تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم في أعمال منفعة تحت رعاية الدولة خوخارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم.

واختتم رئيس حزب الاتحاد، أن التحركات في الملف الحقوقي مطمئنة إلى حد كبير، والجميع في انتظار المزيد من الإجراءات، التي تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية.

وقررت النيابة العامة، تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة قانون العقوبات الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد قانون الاجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي رضا صقر الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام

وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.

دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرةقداسة البابا يشهد احتفالية الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية بإطلاق النسخة العربية من كتاب "آجيا صوفيَّا"برلماني: الرئيس قاد إنشاء جمهورية جديدة حقيقية.. وواجه تحديات المنطقة بشجاعة

ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:  

- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.  
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.  
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.  

ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:  

- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.  

- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.  

- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.  

ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.  

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • إزعاج السكان.. قرار عاجل من النيابة بشأن قائد سيارة في الرحاب
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • الرئيس السيسي: تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة كبيرة لصالح المجتمع
  • السيسي: التكلفة المالية لمراكز الإصلاح والتأهيل ضخمة
  • عاجل | «الرئيس السيسي»: مصر تنفرد بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
  • السيسي: برنامج تطوير مراكز للإصلاح والتأهيل يستهدف إعادة دمج النزلاء في إطار استراتيجية لبناء المجتمع
  • السيسي: وزارة الداخلية شهدت تطويرًا كبيرًا وتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام