مأرب برس:
2024-09-19@03:59:13 GMT

أول دولة عربية أمام مجلس الأمن في مهاجمة إسرائيل

تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT

أول دولة عربية أمام مجلس الأمن في مهاجمة إسرائيل

 

قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الاثنين، إن "الهجمات على الأفراد العاملين في المجال الإغاثي بقطاع غزة تعد خنجرا في صميم مبادئ القانون الإنساني الدولي”.

وجدد بن جامع، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، التأكيد على “حتمية وقف إطلاق النار دون شروط في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا، لا سيما في ظل انخفاض تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

 وقال بن جامع: “لا بد من تناول مسألة جد خطيرة إثر فقدان 6 عمال من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤخرا”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأكد أن ذلك “مسألة لا تستدعي فقط الإدانة، بل تذكرنا بشكل صارخ بالتآكل الخطير للمعايير الدولية التي طالما سعينا لإرسائها”.

 وأشار إلى أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القافلة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، “ما هي إلا خنجر في صميم مبادئ القانون الإنساني الدولي”.

وأكد مندوب الجزائر على أهمية “عدم الاستغناء مطلقا عن دور منظمة الأونروا، خاصة مع ما رأيناه في إطار حملة التحصين ضد مرض شلل الأطفال” التي ساهمت الوكالة في تنفيذها بعموم محافظات القطاع.

وأوضح بن جامع إن الآلية الأممية لتوزيع المساعدات الإنسانية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2720 “سليمة من الناحية العملية، إلا أنها لم تحقق النتيجة المرجوة”.

وأردف بأن “الأرقام تذكر بهذه الحقيقة الدامغة، وهي أن توصيل المساعدات بمعدل يومي انخفض منذ اعتماد القرار 2720 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث أكدت بيانات الأمم المتحدة دخول 62 شاحنة فقط إلى القطاع بشكل يومي خلال الأيام العشرة الأولى من سبتمبر/ أيلول الجاري، مقارنة بـ97 شاحنة في ديسمبر”.

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2023، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 الذي يدعو إلى “اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن، ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

والجمعة، أعلنت الأونروا استشهاد أحد موظفيها برصاص قناص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات. والأربعاء الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدرسة “الجاعوني” بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيا، بينهم 6 من موظفي الأونروا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية

د. فيصل عبدالرحمن علي طه

ftaha39@gmail.com

(1)

في تقرير الألفية 2000 المعنون «نحن الشعوب»، طرح كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك المعضلة بالتساؤل الآتي: إذا كان التدخل الإنساني يمثل حقاً تعدياً على السيادة، فعلى أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا وسرِبرينتشا؟ وأضاف أن الدفاع عن الإنسانية والدفاع عن السيادة كليهما مبدآن ينبغي دعمهما، ولكن ذلك لا يرشدنا إلى أيهما تكون الغلبة عند حدوث تعارضٍ بينهما؟

(2)

تصدت الحكومة الكندية للاجابة على تساؤل عنان، فأنشأت في سبتمبر 2000 اللجنة العالمية حول التدخل وسيادة الدولة. أصدرت اللجنة في ديسمبر 2001 تقريرها المُعنْوَن «مسؤولية الحماية». تبنَّت اللجنةُ مفهوم السيادة كمسؤولية في الوظائف الداخلية أو في الواجبات الخارجية على حدٍ سواء. ورأت اللجنة أن المسؤولية الأولى عن حماية السكان تقع على عاتق دولتهم بينما تقع مسؤولية ثانوية على المجتمع الدولي عندما يتضح أن دولتهم غير راغبةٍ أو غير قادرةٍ على النهوض بمسؤولية الحماية، أو أنها هي المرتكبة للجرائم أو الفظائع.

(3)

في ديسمبر 2004 أيَّد تقرير الفريق الرفيع المستوى المَعنِي بالتهديدات والتحديات والتغيير الذي شكله كوفي عنان «المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن بأن يأذن بالتدخل العسكري كملاذٍ أخيرٍ عند حدوث إبادةٍ جماعيةٍ أو عمليات قتل واسعة النطاق أو حدوث تطهير عِرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ثبت أن الحكومات ذات السيادة عاجزةٌ عن منعها أو غير راغبةٍ في منعها».

(4)

اعتمد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 في الفقرتين 138 و139 من وثيقته الختامية التي صدرت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/1 مفهوم مسؤولية حماية السكان من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الانسانية. وهناك من يرى بأن مجلس الأمن على الرغم من تأكيده على أحكام الفقرتين 138 و 139 في القرار 1674 (2006)، وإشارته إليهما في القرار 1706 (2006) المتعلق بمسألة دارفور، إلا أنه لم يطبق مفهوم مسؤولية الحماية عليها رغم توفر مسوغات تطبيقه. ووفقاً لهذا الرأي الذي يستند إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور للعام 2005، فإن مجلس الأمن قد تعمّد ذلك حتى لا يدخل في مواجهة مع حكومة السودان، وآثر الحصول على موافقة تلك الحكومة على استخدام البعثة الأممية في أراضيها. ولكن الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" يرى بأن ذلك المفهوم قد طُبِّق في دارفور بصورة غير قسرية -أي بدون استخدام القوة.

(5)

إن الحالة الوحيدة التي طُبق فيها مفهوم مسؤولية الحماية حتى الآن هي الحالة الليبية بمقتضى القرار 1970 (2011) والقرار 1973 (2011). فرضَ القرار 1973 حظراً جوياً على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية. كما أذن للدول الأعضاء إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين للهجمات في الجماهيرية بما في ذلك بنغازي. من ثم بدأت عملية عسكرية بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ولاحقاً آلت القيادة إلى حلف شمال الاطلسي كجزء من عملية «الحماية الموحَّدة». تعرضت هذه العملية لانتقاد من كثير من الدول لأنها تعدَّت الحماية وتحولت إلى عمليةٍ لتغيير النظام. افتقدت هذه الدول عدم اقتران مفهوم مسؤولية الحماية بمفهوم آخر وهو المسؤولية اثناء توفير الحماية ودعت إلى تطويرهما معاً.

(6)

في الحالة السورية استخدم الاتحاد الروسي والصين حق النقض (الفيتو) لاحباط قرارين بشأن الوضع في سوريا بمنطق احترام السيادة الوطنية لسوريا واستقلالها ومبدأ عدم التدخل في شؤونها بما في ذلك التدخل العسكري. وأبدى المندوب الروسي خشيته من أن يتكرر نموذج عملية «الحماية الموحدة» بشأن ليبيا في سوريا. بمعنى أن يتحول التدخل إلى عملية لتغيير النظام.

(7)

إن مفهوم مسؤولية الحماية لا يزال مفهوماً سياسياً ولم يستقر بعد كعرفٍ قانونيٍ دولي لأنه لم يستوف شروط ذلك. كما أن حدود مسؤولية الحماية تحتاج إلى تدقيق وبيان. وسيظل تطبيق المفهوم رهناً باتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، هذا المجلس المشلول باستخدام الفيتو.

(8)

وحريّ بالذكر أن مفهوم مسؤولية الحماية مُضمَّنٌ في مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي المبرم في العام 2000، أي قبل خمسة أعوام من اعتماد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لمفهوم المسؤولية عن الحماية. فقد كفلت الفقرة (ح) من المادة الرابعة حق الاتحاد في التدخل بقرارٍ من جمعية رؤساء الدول والحكومات في حالات جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية. ولكن المادة 53 (2) من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على التنظيمات أو الوكالات الإقليمية القيام «بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن». كما أن المادة 54 تنص على وجوب «أن يكون مجلس الأمن على علمٍ تامٍ بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يُزمَع إجراؤه منها».

(9)

يبدو جلياً مما تقدم أن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع التدخل بالقوة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد بدون إذنٍ من مجلس الأمن، وقد لا يصدر هذا الإذن إذا لم يكن هناك اتفاق بين دول المجلس الخمس الدائمة العضوية.

(10)

في جلسة للجمعية العام في سبتمبر 2015 بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد مبدأ «مسؤولية الحماية»، أكدت الأمم المتحدة أن هذا المبدأ ينبغي أن يُترجَم إلى عمل. وقال الأمين العام "بان كي مون" إن الجرائم التي تلطِّخ ضمير الانسانية تُحتِّم على قادة الدول تحويل مفهوم «مسؤولية الحماية» من مبدأٍ حيويٍ إلى ممارسة واضحة.

   

مقالات مشابهة

  • الجزائر تدين استهداف موظفي الإغاثة في غزة.. خنجر بصميم القانون الإنساني
  • الجزائر أمام مجلس الأمن: مهاجمة عمال الإغاثة بغزة خنجر في القانون الإنساني
  • الجزائر: مهاجمة عمال الإغاثة بغزة خنجر في صميم القانون الإنساني
  • الجزائر تتحدث عن خنجر غرزته إسرائيل في قلب الأمم المتحدة
  • مجلس الأمن.. الجزائر تدعو لمنع المزيد من التدهور في غزة
  • معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية
  • مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية لغزة
  • مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة