9 فئات لا يجوز منحهم ترخيص سلاح ناري.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يتطلع بعض المواطنين من أصحاب الأملاك للحصول على رخصة لحيازة سلاح ناري لحمايتهم الشخصية ولحماية ممتلكاتهم، وحظر قانون الأسلحة والذخيرة رقم 54 وتعديلاته على 9 فئات حيازة الأسلحة النارية، كما جاء المادة 7 من القانون.
ونصت المادة على: لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
ـ من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
ـ من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
ـ من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
ـ من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ـ من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
ـ المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
ـ من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
ـ من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
ـ من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود السابقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترخيص سلاح ناري رخصة سلاح اخبار الحوادث ـ من حکم علیه
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحكم بـ«الإعدام» لقتلة الحاخام الإسرائيلي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، “بإدانة المتهمين باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، ومعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي- الإسرائيلي تسفي كوغان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وأكد النائب العام أن “الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها”.
وبحسب وكالة “وام”، أضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.
هذا “ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.