هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟.. دليل من السنة النبوية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
التسبيح والتكبير من الأذكار والعبادات التي يحرص المسلم على الالتزام بها تقربًا لله عز وجل واقتداءً بسنة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- واعتاد معظم المسلمين على التسبيح باليد اليمنى، ولكن قد يتساءل البعض: هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟ وهل هناك كيفية أو طريقة معينة وردت في السنة النبوية عن طريقة تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنوضحه في السطور التالية.
أوضحت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أنه ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله)، أي أنه كان يستخدم يده اليمنى في كل شيء، كأن يأكل ويشرب ويلبس نعله بداية من قدمه اليمنى ثم اليسرى.
حكم التسبيح باليد اليسرىوأضافت الداعية الإسلامية في برنامجها «قلوب عامرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، أن الأولى أن يسبح المسلم بيده اليمنى اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز التسبيح باليد اليسرى وبأي كيفية شاء، سواء باليد اليمنى أو اليدين معًا أو اليسرى فقط. إذ لم ترد أي كيفية محددة للتسبيح، كما لم يرد أي نهي صحيح من القرآن أو السنة بشأن ذلك.
وصية الرسول لأمهات المؤمنات في التسبيحتابعت «عمارة»، في ردها على سؤال حول جواز التسبيح باليد اليسرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المؤمنات: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل؛ فإنهن مسؤولات مستنطقات" رواه أحمد وأبو داود والترمذي. مشيرة إلى أن الأنامل تشهد يوم القيامة على المسلم سواء كان حريصًا على الاستغفار والتسبيح أم لا، مستدلة بقوله تعالى: {يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون}، سورة النور: 24.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسبيح الاستغفار العبادات السنة صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.
وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .
وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.