قصة أرملة تقيم دعوى نفقة ضد والد زوجها وتتهمه بالاستيلاء على ثروة أطفالها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
"بعد وفاة زوجى استولى جد أطفالى على كل أموالنا، حتى مسكن الزوجية تم طردنا منه، وعندما حصلت على حكم قضائى بالتمكين شهر بي، وحاول إسقاط حضانتى عن أطفالي، ورفض منحنا أى نفقات- رغم يسار حالته المالية".. كلمات جاءت على لسان أرملة، ضد جد أطفالها، فى دعوى نفقة أقارب بمحكمة الأسرة بالجيزة، وتمكين من الحصول على ميراث أطفالها بعد تقدمها بإعلان وراثة.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عام مر على وفاة زوجي، وأنا أقف بين المحاكم وأقسام الشرطة للتصدى لتصرفات جد أطفالي، ومحاولاته الدائمة بالتحايل برفقة زوجته للاستيلاء على ثروة زوجي، ورفضه منحى أى نفقات، وتحريضه خارجين عن القانون لتهديدي، وقدمت مستندات أن الإساءة من جانبها".
وأشارت: "دمر حياتي، واستولى على كل شىء ورفض دفع أى نفقات لي، وأقمت ضده دعاوى نفقة أقارب ومصروفات علاجية، وجنحة سب وقذف وتعويض بسبب عنفه، وتحايله لحرمانى من حقوقى بعد ادعاءات كيدية وتشهيره بسمعتى بأبشع الاتهامات".
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
ونفقة الأب والأم تستحق لمن اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها، فى حين أن لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة أقارب دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
هل تسقط العدة عن المرأة في النفاس إذا توفي زوجها؟ الشيخ الخثلان يوضح .. فيديو
أميرة خالد
أوضح عضو هيئة كبار العلماء السابق الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، أن عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها تبدأ من لحظة وفاته، وتُحسب أربعة أشهر وعشرة أيام، سواءً كانت المرأة في النفاس أو لا.
وبيّن الشيخ الخثلان أن النفاس لا يُغيّر من حكم العدة، فبمجرد وفاة الزوج تُلزم المرأة بالعدة الشرعية المعروفة، وذلك امتثالاً لقوله تعالى: “والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا”.
وأشار خلال حديثه عبر برنامج” يستفتونك”، أنه في حال كانت وفاة الزوج قبل أن تضع الزوجة مولودها، فعدتها تنقصي بمجرد الولادة.
وتحسب عدة الوفاة بالأشهر القمرية، وتبدأ من لحظة الوفاة، حتى إن كانت المرأة قد وضعت مولودها قبل وفاة الزوج بدقائق، فالعِدة واجبة، ولا تسقط بسبب النفاس أو الولادة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/8-0jPVRZrCAYsDwe.mp4إقرأ أيضًا:
الشيخ الخثلان يوضح حكم سفر المرأة دون محرم لزيارة المسجد النبوي .. فيديو