اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تستمع الدائرة الأولي بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، صباح اليوم الثلاثاء، مرافعة دفاع 3 متهمين في القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، و المعروفة إعلامياً بـ «تنظيم الجبهة الإسلامية».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة اوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، الي المحاكمة الجنائة امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلامياً بـ «تنظيم الجبهة الإسلامية».
ووجهت النيابة العامة الي المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف الي استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محاكمة نيابة أمن الدولة تنظيم الجبهة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة 20 يناير المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 20 يناير المقبل للحكم.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.