ما عقوبات جرائم خيانة الأمانة والاحتيال للاستيلاء على ثروات الغير؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عاقب القانون بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ونصت المادة 338: كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المادة 339
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
المادة 340
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
المادة 342
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
المادة 343
كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندًا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خيانة الأمانة عقوبة السجن عقوبة الحبس استيلاء لا تتجاوز مدة لا أو غیر
إقرأ أيضاً:
تغريم طفلة بريطانية وتهديدها بالحبس
صُدم والد بريطاني من شمال لندن عند تلقيه إشعاراً من المجلس البلدي، يفيد عن فرض غرامة مالية على طفلته 5 أعوام، مع تهديدها بالمثول أمام المحكمة. أما التهمة فهي "بعثرة النفايات في الأماكن العامة".
وبحسب موقع "مترو" البريطاني، فرض على الطفلة، التي لم يُكشف عن هويتها، غرامة تبلغ 1000 جنيه استرليني (1270 دولاراً أمريكياً) بسبب تورطها في "التخلص غير القانوني من النفايات في الأماكن العامة" أو ما يُعرف بالـ "فلاي-تيبينغ".
وفيما يعتبر هذا السلوك جريمة بيئية في بلدان عديدة ويعرّض المخالفين لغرامات مالية أو حتى السجن، أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً بين السكان بسبب آلية تطبيق قوانين البيئة، خاصة عندما يكون المتورط طفلاً لا يدرك تماماً تبعات تصرفاته.
ردة فعل متأخرة شهراًتعود تفاصيل القصة حين أخبر "فريق حماية البيئة" التابع لمجلس مقاطعة هارو البريطانية، حول ضبط طفلة تتخلص من النفايات خارج منزلها بطريقة غير قانونية.
من جهته، وصف الأب تغريمها بهذا المبلغ بـ"السخافة الكبيرة".
وتحدث عن تفاصيل القصة بالإشارة إلى أنه تلقى من المجلس في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خطاباً، يفيد بأنّ ضابطاً بلدياً شاهد خلال دوامه الرسمي، طفلة ترتكب جريمة "بعثرة النفايات".
ورفض الاداعاءات مؤكداً أنها كانت ترمي كيساً بجوار مكب النفايات بعد امتلاء الصناديق المشتركة. منذ ذلك الحين، لم يتصل به أحد من المجلس، ولم يظهر أي ضابط أمام منزله، حتى عُثر على طرد مليء بالنفايات يحمل اسم الفتاة بالقرب من منزلها.
وأعرب عن قلقه من التأثير المالي للغرامة، مشيراً إلى أنها تضع ضغوطاً غير ضرورية على تربيته لابنته، وقد تضرّ بمستقبلها إذا ظلت الغرامة في سجلها.
حاول والد الفتاة الطعن في الغرامة المفروضة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، لكنه فشل رغم محاولاته العديدة. كما حضر جلسة استشارية، وطُلب منه تقديم اعتراضه عبر الإنترنت، وأشار إلى أنه واجه صعوبة في التواصل مع المجلس، حيث ارتجعت رسائله الإلكترونية وأغلق الموظف الخط بعد إبلاغه بعدم القدرة على المساعدة.
ثم فوجئ بتلقيه رسالة من "فريق حماية البيئة" رسالة "تذكير أخيرة"، محذّراً من أنهم على وشك إصدار تعليمات للفريق القانوني التابع للمجلس لبدء إجراءات المحكمة.
إلغاء واعتذار
لم تمض أيام قليلة، حتى أثير موضوع الغرامة في اجتماع للمجلس، وبعد سلسلة من المناقشات الحامية، والمداولات، أصدر مجلس المقاطعة بياناً أعلن فيه إلغاء العقوبة
كما اتصل ممثلو المجلس بالعائلة المعنية للاعتذار، مع التشديد على اتخاذ خطوات لتجنب تكرار موقف مماثل في المستقبل.