قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن هناك تعليقًا على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية الخاصة، مشيرًا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي».

 

نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها ‏في تشريعات

وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها ‏في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.‏

وواصل: «القاعدة الدستورية تنص على عدم المجئ ناحية الملكية الخاصة المصونة ‏التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي».‏

وتابع: «لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل ‏الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن ‏يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من ‏الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات».‏

القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي

وأكمل: «القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي بمعنى أن هناك ‏بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو ‏المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن ‏التحرك بحرية».‏

ووجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي ‏يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسي ‏من توصيات، بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أنه تدبير احترازي ‏وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.‏

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية كلام في السياسة الملکیة الخاصة

إقرأ أيضاً:

ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.


ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.


ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.


ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.


فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.


وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

 

بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعز.. تظاهرة في مدينة التربة احتجاجًا على اعتداء ضابط أمني على تاجر
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بقصد الاتجار.. التحقيق مع المتهم بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج
  • حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في عابدين
  • 28 مايو.. الحكم في استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني ببولاق الدكرور
  • وزير الكهرباء يواصل مراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين تغذية التيار خلال الصيف
  • ترامب: لن نسمح لحماس بحكم غزة بعد وقف إطلاق النار
  • عقوبة جديدة تنتظر كروان مشاكل قبل الحكم عليه في سب ريهام سعيد 30 أبريل
  • الرئيس السيسي: لا يمكن لأحد المساس بالثوابت لأنها عقيدتنا
  • اليوم.. الحكم في استئناف عاطل متهم بحيازة الهيروين