ضياء الدين داوود: فلسفة قانون الإجراءات الجنائية قائمة على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،: «المادة 25 من قانون العقوبات.. بتقول إن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولًا القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أي كانت أهمية الخدمة، ثانيًا التحلي برتبة أو نيشان، ثالثًا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة، إلا على سبيل الاستدلال، رابعًا إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة.
وشدد في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في شكله الجديد كان قائمًا على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وجرى المناقشة به لفترة طويلة جدا، وجرى قطع شوطا طويلا في دراسة هذا الأمر، مضيفا: «احنا بصينا على الجنح أننا أمام حكم غيابي ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، لو النقض رجع المحكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة، وهي الجنح المستأنفة، يحق النقض لمرة ثانية، وهذا يعني أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو اللي كان قائم على أن فكرة المشرع اتصل في مرحلة الحكم الغيابي، علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة».
وواصل: «الحكم الغيابي هو هذا الحكم التهديدي الذي يسقط بإعادة الإجراءات في الجنايات، وتندثر كل هذه الآثار التي تم ذكرها في نص المادة 25 بقانون العقوبات، ويعود لحالته الطبيعية مصاحبا لقرينة البراءة إلى أن يصدر ضده حكم حضوريًا يرتبط بهذا الأثار»، متابعًا: «يبقى فكرة أن هذا حكم تهدي وهذه الآثار، وفقًا لمادة 360 آثار تعزيرية».
وتابع: «فيه جريمة ترتب عليها محاكمة وصدور حكم، هو باسم الشعب وهو عنوان للحقيقة، إلى أن يسقط هذا الحكم التهديدي لأنه غيابي، لما درسنا وكلفنا متخصصين والوزارات المعنية غير المدعوة لجلسات المناقشة، وقلنا أزاي نعمل المكاتب الأمامية ووسائل الإعلان التكنولوجي من خلال المكاتب الأمامية بالمحاكم وربطها بالسجل المدني.. وأيضًا كان الانتهاء بوجوب أن يظل الإعلان الورقي قائمًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضياء الدين داود الإجراءات الجنائية الحوار الوطني كلام في السياسة
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة -في بيان لها- "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وأضافت أن "غرفة الاستئناف قررت إلغاء القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص".
خطوة مهمةويُعدّ قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبر قانونيان فلسطينيان أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
وقال باسل منصور، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بنابلس شمالي الضفة الغربية، إن الجنائية الدولية قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤه.
وأضاف منصور أن "إلغاء مذكرة الإحضار لنتنياهو وغالانت غير جائز من ناحية قانونية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأردف أنه "وفقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط".
وأشار منصور إلى أنه "لا إمكانية لإسرائيل بتقديم طعون في قرار مذكرات الاعتقال، لأنه ليس لديها مسوغات قانونية ترتكز عليها حتى تتراجع المحكمة".
كما شدد على أن قرار الجنائية برفض طلب إسرائيل يضع على عاتق 123 دولة تنفيذ قرار توقيف أي مطلوب يطأ أراضيها.
واعتبر أن امتناع أو ضعف التنفيذ ليس خللا قانونيا، بقدر ما هو متعلق باعتبارات سياسية، ومحاولة بعض الدول استرضاء إسرائيل.
قضية الاختصاصبدوره، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية، أن القرار الجديد لا يلغي أوامر الاعتقال، إلا أنه يفتح بابا قانونيا أمام الدول الموقعة على نظام روما، للاعتماد عليه كمبرر إجرائي لعدم تنفيذ الأوامر على الأقل حتى صدور قرار جديد بشأن مسألة الاختصاص (في إشارة إلى قرار المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص).
وقال بريجية إن "المحكمة ما زالت تعتبر أن الجرائم التي وقعت هي ضمن اختصاصها، والخلاف الآن هو ما إذا كانت الظروف القانونية ما تزال تسمح بممارسة هذا الاختصاص، وفي حال أُعيد تأكيد الاختصاص، قد تُفعّل الأوامر مجددًا بقوة أكبر".
إعلانوأضاف "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى معلقة التنفيذ سياسيا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".
ويعتقد بريجية أن قرار المحكمة إعادة قضية الاختصاص إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل عليها، قد يمثل فرصة لإسرائيل لإعادة الطعن من هذه البوابة، رغم أن المحكمة مسبقًا أقرت في 2021 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الخطوة اللاحقة للمحكمة تكمن في أن المحكمة الابتدائية ستُجري جلسات لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، وإسرائيل قد تُشارك بشكل غير رسمي أو عبر أطراف ثالثة لتقديم مذكرات قانونية، لكن إذا أكدت المحكمة اختصاصها، يُتوقع استئناف القرار مجددًا أمام الدائرة الاستئنافية.
كما توقع "تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا" من قبل إسرائيل للضغط على الدول الأعضاء بعدم التعاون.