ضياء الدين داوود: فلسفة قانون الإجراءات الجنائية قائمة على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،: «المادة 25 من قانون العقوبات.. بتقول إن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولًا القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أي كانت أهمية الخدمة، ثانيًا التحلي برتبة أو نيشان، ثالثًا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة، إلا على سبيل الاستدلال، رابعًا إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة.
وشدد في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في شكله الجديد كان قائمًا على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وجرى المناقشة به لفترة طويلة جدا، وجرى قطع شوطا طويلا في دراسة هذا الأمر، مضيفا: «احنا بصينا على الجنح أننا أمام حكم غيابي ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، لو النقض رجع المحكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة، وهي الجنح المستأنفة، يحق النقض لمرة ثانية، وهذا يعني أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو اللي كان قائم على أن فكرة المشرع اتصل في مرحلة الحكم الغيابي، علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة».
وواصل: «الحكم الغيابي هو هذا الحكم التهديدي الذي يسقط بإعادة الإجراءات في الجنايات، وتندثر كل هذه الآثار التي تم ذكرها في نص المادة 25 بقانون العقوبات، ويعود لحالته الطبيعية مصاحبا لقرينة البراءة إلى أن يصدر ضده حكم حضوريًا يرتبط بهذا الأثار»، متابعًا: «يبقى فكرة أن هذا حكم تهدي وهذه الآثار، وفقًا لمادة 360 آثار تعزيرية».
وتابع: «فيه جريمة ترتب عليها محاكمة وصدور حكم، هو باسم الشعب وهو عنوان للحقيقة، إلى أن يسقط هذا الحكم التهديدي لأنه غيابي، لما درسنا وكلفنا متخصصين والوزارات المعنية غير المدعوة لجلسات المناقشة، وقلنا أزاي نعمل المكاتب الأمامية ووسائل الإعلان التكنولوجي من خلال المكاتب الأمامية بالمحاكم وربطها بالسجل المدني.. وأيضًا كان الانتهاء بوجوب أن يظل الإعلان الورقي قائمًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضياء الدين داود الإجراءات الجنائية الحوار الوطني كلام في السياسة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.