دار الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شددت دار الإفتاء المصرية، على أن إخضاع القرآن الكريم للنغمات الموسيقية، وقراءته قراءة مصحـوبة بالآلات الموسيقية، والتغني به محرم شرعًا، وأوضحت الدار ردًّا على ما تم تداوله من قيام بعض الأفراد بالتغني بآيات الذكر الحكيم مصحوبة بالآلات الموسيقية، أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه.
وأضافت الدار في فتواها أن سماع القرآن كما تسمع الأغاني، يجعله أداة لهو وطرب، ينصرف فـيه السامع إلى ما فيه من لذة وطرب، عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم.
وأكدت دار الإفتاء، أن القرآن الملحن بالموسيقى، ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأننا إذا أجـزنا قـراءة القرآن ملحنًا تلحينًا موسيقيًّا وسماعه مصحوبًا بآلات الموسيقى، نكون قد حـرفنا كـتاب الله وبدلناه، وفي ذلك ضـيـاع الدين وهلاك المسلمين.
واستشهدت الدار بما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مؤذن يطرب، فقال رسول الله: إن الأذان سهل سمح، فإذا كـان أذانك سمحًا سهلًا، وإلا فلا تؤذن. أخرجه الدار قطني في سننه. فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد منع ذلك في الأذان، فأحرى أن لا يجوزه في القرآن، الذي حفظه الرحمن، فقال -وقوله الحق -: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"، وَقال -تبارك وتعالى-: "لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ".
وقد رأى العلماء في قراءة القرآن على صورة التلحين والغناء والتطريب المنع والتحريم، وأن من المقطوع به أنهم يحرمون بالأولى.
اقرأ أيضاًهل شراء حلاوة المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
بتلاوة القرآن وإنشاد الأشعار والمدائح.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
حكم الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى.. الأزهر والإفتاء يوضحان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القرآن الكريم دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية آيات الذكر الحكيم صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم دفع أموال الزكاة إلى الأخت المحتاجة، حيث يقول سائله "هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟".
وأكدت دار الإفتاء، في ردها عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للسائل أن يحتسب ما يقوم بدفعه لأخته من ضمن مصارف الزكاة؛ قلَّ ذلك أو كثُر؛ إذا نوى ذلك عند دفعه لها، ويشترط أن يدفع مال الزكاة لها أو لمن توكله في الإنفاق على شؤونها وحاجاتها، وبشرطِ ألَّا تكون نفقتها واجبة عليه.
وأشارت الإفتاء إلى أن هناك حقًا في المال على كل مسلم غير الزكاة، وبيّنه علماء المسلمين بأن منه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف، تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وفي مقابلة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25]، وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم -بركوعه وسجوده وعبادة ربه- إلا به، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].
واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» رواه الترمذي وصححه، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].