«الطماوي»: لا بد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، وانبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد.
وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك بعض الأمور اللوجستية التي يجب الرجوع إليها ودراستها.
وتابع، أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا «لا بد أن نتنظر توصيات هذه القضية طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة».
وأكد أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا، إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار الوطني بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطي التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام والوزير محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو مجلس الأمناء والحقوقي المتخصص.
وواصل: «شرفت بالمشاركة في جلسة الحبس الاحتياطي وطرحت أحد الرؤى التي وردت ضمن التوصيات»، مشيرا إلى أنه في يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ جاء ضمن المجلس الوزير محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي كلام في السياسة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
كما تنص المادة 228 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.
وتنص المادة 229 على أن يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.
يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية.
يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.