ضياء الدين داود: قانون 150 صمد رغم الانتقال من الملكية إلى الجمهورية لجودة منتجه
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، هناك بنيان وهيكل إجرائي يعود إلى عام 1950 أو الفترة التي سبقت هذا العام في المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 1952، صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية إلى الجمهورية لجودة المنتج.
وأضاف «الدين داود»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بدأت تجرى على قانون 150 التعديلات، ففي الدستور 2014 تم إلغاء قاضي التحقيق، وبهذا المشرع الدستوري، وهو الشعب المصري، هو الذي نقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة، فجمعت النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام».
وأشار إلى أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضي التحقيق، مؤكدًا أنه بسبب تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية، عانى المصريون لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر، متابعًا: «نحن نجتهد أن يكون النص الناتج من تحت أيدينا دستوريًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية ضياء الدين داود كلام في السياسة أحمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.