نقيب الصحفيين: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: «نبني كلامنا على هذا الحكم».
إرساء المفهوم التطبيقي للعدالةوأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكم ينص على أنه كلما كان القانون أكثر اقترابًا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، كلما كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.
وتابع نقيب الصحفيين: «جاء في الحكم أيضاً أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام، فسيكون القانون قاصرًا عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلاً ملائمًا لتصادم المصالح بين الأفراد ومجتمعهم، مبتعدًا بذلك عما يكون لازمًا لإنصافها».
وواصل: «هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضروري وحتمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشي كلام في السياسة أحمد الطاهري الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.