“البلشي”: جرى الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّه عندما قرأ الملاحظات الثلاثة على مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وجد فيها مادة واضحة يمكن للصحفي أن يتعامل معها، وهناك مادتين ربما تحتاج لتفسير قانوني، ما دفعه إلى تأجيل الكلام عنهما، لكنه تحدث عن المادة.
شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تراخيص البناءوأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: "هذه المادة كانت مؤشر خطر شديد، وكان أول رد من النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي، بأنه أول من بادر بطرح خطورتها".
وتابع نقيب الصحفيين: "عندما قرأت هذه المادة اكتشفت أن نصها موجود تقريبا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأت البحث عن المادة فوجدت أنها جاءت في ظرف استثنائي خاص في عام 2021، رغم أننا انتقلنا من ظرف استثنائي إلى ظرف عام ومختلف وبدأنا الحوار الوطني، وكانت هذه البداية وبدأنا في البحث عن بقية البنود، وفي هذه اللحظة قررت اللجوء إلى ذوي الخبرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلشي نقابة الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الواردة في الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه.
وتنص المادة على تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وأجل مجلس النواب، مناقشة المادة 480 من مشروع القانون والتي تنص على " تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
وطالب النائب عاطف مغاوري، حذف كلمة "صيرورة".
وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" هذه المادة تتعلق بنصوص المواد 372،373 من مشروع القانون واللتان سأتقدم بإعادة مناقشتهما بطلب في نهاية الجلسة اليوم.
وتابع وزير العدل: "هناك فرق بين الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات الدرجة الأولى، والجنايات الدرجة المستأنفة".
وانتهى رأى المجلس بتأجيل مناقشتها لموعد آخر.