«الوفد»: استبدال عقوبة الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يدعم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب، بقرار النيابة العامة اليوم، بشأن تفعل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعم ملف حقوق الإنسانوأضاف «قورة» خلال تصريحات صحفية أن قرار النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكومًا عليهم، بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم يسمى بالخدمة المدنية، وذلك يأتي في إطار توجه الدولة لدعم ملف حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال إنّ قرار النيابة يحدث في عدد من الدول الأخرى، حيث يجري استبدال عقوبة الحبس بالسجون في التهم البسيطة مثل قضايا المرور بعقوبات أخرى مثل «النظافة أو التدريس» وذلك حفاظاً على استقرار الأسر ومراعاة المواطنين لعدم الخلط بين المتهمين في قضايا كبرى وبين من ارتكب خطأ بسيطًا لا يستدعي حبسه، وهو ما يتماشى مع دعم ملف حقوق الإنسان في مصر، ويأتي في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتوجه الرئيس بالحفاظ على الأسرة المصرية، ودعم ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحبس الإفراج عن المحبوسين ملف حقوق الإنسان عقوبة الحبس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".