خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه عند قراءة الملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجد مادة واضحة يمكن للصحفي التعامل معها، بينما تحتاج مادتان إلى تفسير قانوني، مما دفعه إلى تأجيل الحديث عنهما، إلا أنه ناقش المادة المتاحة.
المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «البلشي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة نجحت في مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: «كانت هذه المادة تشكل خطرًا كبيرًا، وأول من نبه إلى خطورتها هو النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي».
وتابع نقيب الصحفيين: «عندما قرأت هذه المادة، وجدت أن نصها موجود تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود، وبدأت البحث عن المادة، فاكتشفت أنها أُدخلت في ظل ظرف استثنائي عام 2021، ورغم انتقالنا إلى ظرف مختلف مع بدء الحوار الوطني، قررنا البحث عن بقية البنود، وفي تلك اللحظة قررت اللجوء إلى أصحاب الخبرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات الصحافة الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.