خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه عند قراءة الملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجد مادة واضحة يمكن للصحفي التعامل معها، بينما تحتاج مادتان إلى تفسير قانوني، مما دفعه إلى تأجيل الحديث عنهما، إلا أنه ناقش المادة المتاحة.
المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «البلشي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة نجحت في مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: «كانت هذه المادة تشكل خطرًا كبيرًا، وأول من نبه إلى خطورتها هو النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي».
وتابع نقيب الصحفيين: «عندما قرأت هذه المادة، وجدت أن نصها موجود تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود، وبدأت البحث عن المادة، فاكتشفت أنها أُدخلت في ظل ظرف استثنائي عام 2021، ورغم انتقالنا إلى ظرف مختلف مع بدء الحوار الوطني، قررنا البحث عن بقية البنود، وفي تلك اللحظة قررت اللجوء إلى أصحاب الخبرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات الصحافة الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.