ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، انفتاح مجلس النواب وحرصه على فتح أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي بعد 75 عاما من تطبيق القانون الحالي ويعد خطوة كبيرة نحو تحسين النظام القضائي في مصر، وتحركات هامة ومجهودات مثمنة من اللجنة التشريعية لإرساء العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر هو السبيل لتحقيق هذا المنجز الذي يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استمرار مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية في مصر.

استقرار المجتمع

وأوضح البدري في بيان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نتاج عمل جماعي وتشاركي، يهدف في المقام الأول إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع، موضحًا أن التعديلات المقترحة من الحوار الوطني وبقية الأطراف تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب تطلعات المواطنين نحو نظام قضائي سريع وفعال.

وأكد البدري أهمية الدور الذي قام به مجلس أمناء الحوار الوطني في التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة هي حق دستوري لكل المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الحق هو الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان الاستقرار في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع في إطار تعزيز حقوق الإنسان.

استقبال مختلف الآراء

وشدد البدري على ضرورة أن يواصل مجلس النواب جهوده في تحقيق هذا الهدف من خلال مناقشة التعديلات بشكل شامل، واستقبال مختلف الآراء لضمان خروج القانون بصيغة تعبر عن التطلعات الشعبية وتحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن هذا التشريع سيكون خطوة محورية في تطوير النظام القضائي المصري، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد واستقرار المجتمع، خاصة أن مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة لكل مواطن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ مجلس النواب الحوار الوطني مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وأرجع  النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وقال  أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

ولفت  وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

وقال  محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
  • نيابة عن 91 دولة.. الإمارات تدلي ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
  • في اليوم الدولي للقاضيات.. مجلس الدولة يشيد بدورهن في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • طلب برلماني بزيادة نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل إلى 3%
  • برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
  • "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية