نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين تفاصيل مهمة تتعلق بمراجعة مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه عند دراسته للملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة وجد أن هناك مادة واضحة يمكن للصحفيين التعامل معها بسهولة، بينما تتطلب مادتين أخريين تفسيرًا قانونيًا دقيقًا، مما دفعه لتأجيل مناقشتهما.
وأشار البلشي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر "إكسترا نيوز"، إلى أن النقابة نجحت في تحقيق مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا أن هذه المادة كانت تشكل خطرًا كبيرًا على الصحفيين.
وأضاف أن النائب محمد عبدالعليم داود، وهو زميل صحفي، كان أول من نبه إلى خطورة هذه المادة، قائلًا: "عندما اطلعت على نص المادة، اكتشفت أنها موجودة تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأنا البحث عن خلفية المادة، فوجدنا أنها أُدرجت في ظرف استثنائي خاص في 2021، ومع انتقالنا من هذا الظرف الاستثنائي إلى ظرف عام مختلف وبدء الحوار الوطني، قررنا البحث في بقية البنود، وفي هذه اللحظة لجأت إلى ذوي الخبرة للحصول على المشورة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
حالتان لتخفيف حكم الإعدام.. إحداهما مستحدثة والتطبيق قريبا| تفاصيل
حالة جديدة أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لـ تخفيف عقوبة الإعدام وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حصل على موافقة المجلس في المجموع، لتضاف تلك الحالة إلى حالة أخرى نص عليها قانون العقوبات تتضمن تتضمن تخفيف عقوبة الإعدام جوازا.
وفقا لما استحدثه البرلمان من نص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يكون هناك حالتان فقط في القانون يتم فيهما تخفيف عقوبة الإعدام في قضايا القتل، وفي هذه الحالة المستحدثة تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و٢٣٤ الفقرة الأولى والثانية و٢٣٥و ٢٣٦ الفقرة الأولى والثانية.
الحالة الأولى لتخفيف حكم الإعداميطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
أما مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فنص في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
حالة مستحدثة لتخفيف عقوبة الإعداماستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
ويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
أحكام تطبيق عليها تخفيف العقوبةحدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
والمادة 236 وتنص على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتستهدف تلك المادة تحقيق التوازن بين القانون والشريعة الإسلامية، حيث يتوافق التعديل مع أحكام الصلح والعفو في الشريعة. كما يساهم المقترح في تقليل النزاعات الثأرية التي تنتشر في بعض المجتمعات، والتي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات وتهدد السلم الاجتماعي.
كيف يتم تخفيف العقوبة؟نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.