نقيب الصحفيين عن قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة ويحتاج نقاشًا موسعًا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية كـ "دستور العدالة" في مصر، مشددًا على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمشاركة الفعلية للمجتمع في عملية صياغة القوانين، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، لما يحمله من أهمية بالغة في تنظيم العملية القضائية وتحديد حقوق وواجبات الأفراد.
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" أنه ليس خبيرًا في صياغة النصوص القانونية، ولكن خبرته الاجتماعية من الممكن أن تضيف في بعض النواحي،
تابع نقيب الصحفيين: "في الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي، والنقابة ساهمت بشكل فعال في تقديم الأفكار والمقترحات التي أثرت النقاش حول تعديل القانون.
وكشف البلشي، عن مشاركته في النقاشات التي دارت حول النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بالردود التشريعية على توصيات الحوار الوطني، أشار البلشي إلى أن البرلمان قد تفاعل بالفعل مع بعض التوصيات، بينما لم تتم الاستجابة للبعض الآخر بعد.
وأوضح أن الحوار الوطني قدم توصياته في الـ20 من أغسطس، وتم رفعها للرئيس السيسي في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، ومن ثم تم تقديمها إلى البرلمان في الثاني والعشرين من أغسطس.
وأوضح البلشي أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشته لمشروع القانون في العشرين من أغسطس وهو ما يعكس الدور الهام للحوار الوطني كشريك في صنع القرار التشريعي.
واعتبر أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي هي جزء حيوي من القانون الذي يجري بحثه وتعديله، والذي يتوقع أن يشهد تحسينات تتوافق مع المعايير الحقوقية واحتياجات المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.