إيهاب الطماوي: «الإجراءات الجنائية» دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم العامة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن القانون يعد دستورا مصغرا لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017، تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكيوأوضح «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950، في ظل دستور عام 1923 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية، برئاسة زكي عرابي باشا حينها.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة، أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان بمصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، ومرور 74 عاما على قانون الإجراءات الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي.
سبب تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوتابع النائب إيهاب الطماوي: «لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون، لتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن حوالي 500 مادة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية كلام في السياسة أحمد الطاهري قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يناقش الباب المتعلق بسقوط العقوبة بمضي المدة، وأحكام تنفيذ العقوبات المالية في حالة وفاة المحكوم عليه.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١، حيث أشار البرلمان إلى أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وينص المشروع على أن العقوبات تسقط بعد فترات زمنية محددة، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بعد 20 عامًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد 30 عامًا، بينما تسقط عقوبة الجنح بعد 5 سنوات، والمخالفات بعد سنتين، وفقًا للمادة (479).
وتوضح المادة (480) أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، إلا في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات، حيث يبدأ احتساب المدة من يوم صدور الحكم. كما تنص المادة (481) على أن هذه المدة تنقطع إذا تم القبض على المحكوم عليه، أو اتُخذت إجراءات تنفيذية في مواجهته، أو ارتكب جريمة مشابهة خلال هذه الفترة، باستثناء المخالفات.
كما يحدد المشروع الحالات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة، إذ تنص المادة (482) على أن أي مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم يؤدي إلى وقف المدة، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد أحد هذه الموانع.
سقوط العقوبات الماليةأما بشأن تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات، فتنص المادة (483) على تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة، مع التأكيد على عدم جواز التنفيذ بالإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد سقوط العقوبة. وتوضح المادة (484) أن في حال وفاة المحكوم عليه، فإن العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف تُنفذ من تركته، مع مراعاة القواعد المحددة في القانون.
ويأتي هذا الباب ضمن مشروع القانون الجديد لضمان وضوح القواعد المنظمة لسقوط العقوبات، وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام واحترام حقوق المحكوم عليهم وأسرهم.