التعدي على أسرتي نزيلين من عناصر الجماعة الإرهابية.. مصدر أمني يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بتعرض أسرتى نزيلين من عناصر الجماعة الإرهابية لإنتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل خلال زيارتهم لذويهم.
أكد المصدر أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية بإختلاق وقائع وأحداث كاذبة بهدف تضليل الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.
ومن جهة اخرى أصدرت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قرارًا بتأجيل محاكمة 11 متهما، لاتهامهم في القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش الهرم، لجلسة 1 ديسمبر المقبل لاستجواب المتهمين.
وجاء في أمر الإحالة لأنهم خلال الفترة من 2021 وحتي 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجماعة الإرهابية الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية مصدر أمنى مخططات جماعة الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب في التعدى على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.