تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين.
وأوضح "رمزي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وتابع: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة".
وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأوضح أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
وأكمل: "بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية".
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدموا اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور إيهاب رمزي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية برنامج صالة التحرير مشروع قانون الإجراءات نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.