نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة.. ويجب أن يشهد نقاشا مجتمعيا واسعا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون".
رئيس جامعة المنصورة يعقد حوار مع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس لمناقشة تطوير العملية التعليمية الأحد.. “الصحفيين” تنظم ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "محاكمة على الماء"
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".
توصيات الحوار الوطنيوتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها"، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
وأكد، أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: "من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشي قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.