نقيب الصحفيين: «الإجراءات الجنائية» دستور العدالة.. ويجب أن يشهد نقاشا مجتمعيا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحا: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة، يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، وأن يحدث نقاشا مجتمعيا واسعا، وتعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وتشارك في إعداد القانون».
البلشي: لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونيةوأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، لكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي».
وتابع نقيب الصحفيين: «الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم يجر الاستجابة لها»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي اليوم التالي مباشرة رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطيوأكد أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس الماضي، مستطردا: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يجري النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون، فإن هذا يعني أن التوصيات ستخضع لصياغة، لكن لو أن القانون جاهز، فإننا نكون رسالة سياسية تقول إن ما يجري في الحوار الوطني حبر على ورق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية الحوار الوطني كلام في السياسة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
إخلاء سبيل المستشكلونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.