غدا.. محاكمة 3 متهمين بقضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلامياً بـ «تنظيم الجبهة الإسلامية»، وهي القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة اوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، الي المحاكمة الجنائة امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلامياً بـ «تنظيم الجبهة الإسلامية».
ووجهت النيابة العامة الي المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف الي استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.
اقرأ أيضاًإحالة المطرب سعد الصغير لمحكمة الجنايات لحيازته مخدري الحشيش والترامادول
السجن 5 سنوات لمتهم بالانضمام لـ قضية «الجوكر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مكافأت الموظف "جوازية "ليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله، جوازية للجهة الإدارية، أي ليست فرض، ومرهونة بتوافر شروط منحها وان تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.