صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار في مدينة نصر، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع طفل في ظروف غامضة بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الطفل لقي مصرعه إثر سقوطة من أعلى عقار، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحريات الأولية التصريح بدفن جثة طفل الجهات التصريح بدفن الجهات المختصة التصريح بدفن جثة النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)

زنقة 20 . الرباط

أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في رسالة جوابية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 /س17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء ، أن الأمر غير ممكن.

و أكدت عمدة المدينة في الرسالة التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلة مندوبية أملاك الدولة؟ لا حالا ولا مستقبلا.

و اعتبرت رئيسة مجلس المدينة ، أن مركب محمد الخامس، يعتبر هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.

و أوضحت أنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.

و أشارت الى انه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.

وذكرت أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.

مقالات مشابهة

  • أشقاؤه هربوا من النار.. التصريح بدفن جثة طفل توفي في حريق شقة بالمعادي
  • التصريح بدفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما في حريق منزل بالبدرشين
  • أشقاؤه تمكنوا من الهرب.. التصريح بدفن جثة طفل توفي في حريق شقة بالمعادي
  • التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي
  • التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم بالقليوبية
  • التصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها بسبب تسرب الغاز داخل غرفة نومها ببنها
  • نشوب حريق بمخلفات أعلى سطح عقار في الجمالية
  • إثر سقوطه من عقار.. مصرع الطفل آدم لاعب مصارعة حرة بالإسكندرية
  • مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
  • مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بمدينة بدر