السراج المنير :الآثار و الأضرار الناجمة عن إشاعة الكذب و البتهان

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون

يناقش مجلس الشيوخ ، غدا خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.


ويستهدف مشروع القانون، تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون  مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.


وضع  مشروع القانون عقوبات  لمتلقي الخدمة الطبية  في حالة التعدي على مقدم الخدمة  أو اهانته او التعدي على المنشأة الطبية  وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة في حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته  بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والخطأ الناتج عن تعالى مقدم الخدمة مواد مسكرة.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدي  واتلاف والمنشأة.


كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها.، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مقالات مشابهة

  • إعادة تشغيل «الوحدة الغازية الخامسة» بمحطة كهرباء الزاوية
  • علامات رئيسية تكشف الكذب في ثوان
  • 5 علامات في لغة الجسد تكشف الكذب.. لا تسمح لأحد يخدعك
  • الرهوي يناقش خطة الطوارئ لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه
  • 40 ساعة من اجتياح جنين .. كم بلغت الخسائر؟
  • وزير العمل الليبي يتفقد أضرار مبنى الوزارة في سرت ويوجه بمعالجتها الفورية
  • ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون
  • الحاج حسن بحث في الأضرار الزراعية وتصدير الموز مع وفد من حركة أمل
  • إلغاء الصف السادس الابتدائي حقيقة أم إشاعة؟.. التعليم ترد
  • لأصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من الحرب.. هذا ما تدعوكم له وزارة الزراعة