قالت السعودية، الاثنين، إنها تعتزم إلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية العام الحالي، وهي خطوة كانت الوكالة تدعو إليها منذ فترة طويلة.

وترغب المملكة في توسيع برنامجها النووي الذي لا يزال ناشئاً، ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم.

ولم يتضح بعد مدى هذا الطموح، إذ يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ سنوات إن المملكة ستُطور أسلحة نووية، إذا فعلت خصمتها الإقليمية إيران ذلك.

ولم تُشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، مما يسمح باستمرار إخضاع برنامجها للمراقبة فقط بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.

بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متحدثا من خلال مترجم "المملكة... تقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات".

وأضاف "نعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024".

وأعلن الأمير عبد العزيز منذ عام أن بلاده قررت إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، لكنه لم يحدد توقيتا لهذا التحول، ولم تكن هناك أي دلالات في السابق على تنفيذ ذلك.

في السياق، دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العشرات من الدول التي لا تزال تلتزم مع الوكالة فقط ببروتوكولات الكميات الصغيرة إلى التعديل أو الإلغاء، واصفاً هذه البروتوكولات بأنها "ضعف" في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.

وتُجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات محادثات مع الرياض بشأن التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما يشمل نواحٍ مثل عمليات التفتيش في بلدان صادقت على معاهدة "حظر الانتشار النووي".

وقال غروسي في منشور على منصة "إكس" إن "قرار السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية في البلاد"، مشيداً بخطوة الرياض.

ولم يشر غروسي، ولا الأمير عبد العزيز، إلى ما يعرف بالبروتوكول الإضافي، وهو اتفاق تكميلي يسمح برقابة أكثر شمولا مقارنة بالتطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما في ذلك عمليات تفتيش مفاجئة من جانب الوكالة.

وفي حين ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن توقع المملكة البروتوكول الإضافي، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

إقرأ أيضاً:

ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.

وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.

وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.

مقالات مشابهة

  • أفريقيا الخاسر الأكبر .. ما هي الأثار المترتبة على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؟
  • واشنطن تعلن رسميا حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • إدارة ترامب تحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميًا
  • ترامب يتوعد إيران بـالأمور السيئة
  • واشنطن تعلن رسميا حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية .. تفاصيل
  • واشنطن تحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
  • واشنطن تعلن رسمياً حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • السعودية توقف دعمها المالي لمجلس القيادة.. هل هي بداية انهيار جديد في الحكومة؟
  • إيران تعلن أنها ردت رسميا على رسالة ترامب
  • ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب