6 جهات منوط بها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نظم القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن مشروع قانون العمل، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:
1- الوزارة المختصة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
وللمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة المصرية تشغيل المصريين مشروع قانون العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مُمثلين من 4 وزارات.. تفاصيل تشكيل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
تشكيل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
تشكل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.