مصر.. قرار من المحكمة في قضية أحمد فتوح
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، الإثنين، إخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.
وكانت النيابة العامة أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.
وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته، حيث أسفر الحادث عن وفاته.
وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.
وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.
بيان النيابة العامة
أمرت النيابة العامة بإحالة أحمد محمد أبو الفتوح الشهير بـ"فتوح" -لاعب كرة قدم- إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ. أصدرت النيابة بيانا قالت فيه إنه سيتم محاكمة فتوح "لما نسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه (السيد أحمد السيد) بالخطأ خلال قيادته سيارة تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر". بحسب البيان فقد "ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق". أضاف أن "المجني عليه تناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته". لفت البيان إلى أنه "ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة الجنايات المختصة النيابة العامة محكمة الجنايات القتل الخطأ الحشيش مصلحة الطب الشرعي أحمد فتوح منتخب مصر نادي الزمالك مدرب نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك محكمة الجنايات المختصة النيابة العامة محكمة الجنايات القتل الخطأ الحشيش مصلحة الطب الشرعي جرائم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إحالة موظف بأحد المحلات الشهيرة للنيابة العامة لاتجاره في الحشيش.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة موظف بمحلات مملوكة لرجل أعمال شهير وباحث في إحدى الهيئات القضائية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة وإحراز مخدر الحشيش للاتجار فيه.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم أحرز وحاز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما أحرز وحاز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (كتراً).
وتنص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أي قصد وتناظر عقوبة التعاطي.